المادة الخامسة عشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم؟
ا - تكون لجنة للاشراف على امور الاخصاب والاجنة وعلاج العقم بقرار من الوزير على النحو الاتي : 1 - وكيل وزارة الصحة او من ينيبه رئيسا 2 - مدير عام الرخص الطبية في وزارة الصحة عضوا 3 - عضو هيئة تدريس من احدى كليات الطب بالجامعات السعودية، لا تقل درجته عن استاذ مشارك في طب امراض النساء والتوليد وعلاج العقم يسميه وزير التعليم العالي عضوا 4 - استشاري في طب الاطفال الخدج يسميه الوزير عضوا 5 - استشاري متخصص في امراض العقم والاخصاب يسميه الوزير عضوا 6 - مستشار شرعي يسميه وزير العدل عضوا 7 - مستشار نظامي يسميه الوزير عضوا ب - يكون مقر اللجنة في الوزارة بالرياض. ج - تحدد مكافاة رئيس واعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: