يؤدي اعضاء الوحدة، ومنسوبو الهيئة الذين تحددهم اللوائح الادارية -المشار اليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام- قبل مباشرة مهماتهم، وامام الرئيس؛ اليمين الاتي نصها: "اقسم بالله العظيم ان اؤدي واجبات وظيفتي بامانة واخلاص وتجرد، والا ابوح باي معلومة اطلعت عليها بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها". يقدم منسوبو الهيئة اقرارات الذمة المالية، وفقا للاحكام المنظمة لذلك.