المادة الخامسة عشرة
من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراس الهيئة اكبر الاعضاء سنا من ابناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من اخوته، وفي حالة عدم وجود اي منهم يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا من ابناء الابناء في الهيئة.