المادة الخامسة عشرة
من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل من يساعد وسيلة نقل حجاج على المغادرة دون استكمال الاجراءات النظامية يجازى بغرامة مالية لا تقل عن عشرة الاف ريال ولا تتجاوز خمسين الف ريال.