المادة الخامسة عشرة من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام نقابة السيارات؟
استيفاء اجور النقل المقررة، على ان تقوم بمحاسبة اصحاب الشركات على صافي استحقاقهم يوميا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: