تراجع التقارير -المعدة وفقا للفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام- لجنة تشكل في الهيئة، تكون من ثلاثة مقيمين معتمدين، على ان يراعى الا يقل تصنيفهم المهني عن مستوى المقيمين المشار اليهم في المادة (الرابعة عشرة) من النظام؛ وذلك للتاكد من توافق جميع التقييمات الواردة في تلك التقارير مع معايير وادلة التقييم. يحدد رئيس اللجنة -المشكلة بالفقرة (1) من هذه المادة- بقرار من المحافظ، وتنعقد بحضور جميع اعضائها. اذا ظهر للجنة ان ايا من التقييمات لا يتوافق مع معايير وادلة التقييم فيستبعد، ويكلف باجراء التقييم مقيم معتمد اخر وفقا للفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام. تتخذ اللجنة توصيتها بتحديد السعر المتوسط للتقييمات الواردة في التقارير المعدة وفقا للفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام والمتوافقة مع معايير وادلة التقييم. يصدر باعتماد السعر -المشار اليه في الفقرة (4) من هذه المادة- قرار من المحافظ، وتبلغ به الهيئة الجهة صاحبة المشروع او الجهة المشرفة -بحسب الاحوال- ومالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ احالة التقرير الى الهيئة وفقا للفقرة (8) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.