لا يجوز استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة او المياه الملوثة بشكل عام في الري او الزراعة بجميع انواعها. ولا يجوز زراعة الخضروات او ما يلامس ثمره سطح التربة، الا بعد الحصول على تصريح من وزارة الزراعة والمياه مبني على تحليل للمياه من وزارة الصحة او وزارة الشؤون البلدية والقروية او اي جهة اخرى معتمدة من قبل وزارة الصحة ، يثبت خلوها من التلوث وتوضح اللوائح التنفيذية كيفية ذلك.