المادة الخامسة عشرة
من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة ينص عليها نظام اخر، يعاقب المحاسب القانوني الذي ارتكب ايا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام بعقوبة، او اكثر، مما ياتي: ا- الانذار. ب- اللوم. ج- الغاء عضويته بالهيئة. د- غرامة لا تقل عن (عشرة) الاف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) الف ريال. ه- الايقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة. في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكابها في المرة الاولى، فللجنة ان تضاعف الغرامة المحكوم بها، وان تشطب ترخيصه في حال تكرر ايقافه عن مزاولة المهنة اكثر من مرتين، او اوقف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين فاكثر خلال خمس سنوات، على ان يراعى تناسب المخالفة مع العقوبة المقررة.