المادة الخامسة عشرة من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام منتجات التجميل؟
يجب ان يكون للمصنع مدير فني سعودي متفرغ تفرغا كاملا وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: