المادة الخامسة عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها؟
1- يحدد اجر المدير بالقرار الصادر بتعيينه. 2- يجوز عزل المدير بقرار تتوفر فيه الاغلبية المشار اليها في المادة الثانية عشرة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: