المادة الخامسة عشرة
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لرجال الضبط الجنائي او العسكريين المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط اي من تلك الجرائم استعمال القوة وفقا للضوابط المنصوص عليها نظاما.