المادة الخامسة عشرة
من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتخذ الاجراءات الاتية في مرحلة التحقيق او المحاكمة في شان المجني عليه في جريمة الاتجار بالاشخاص : 1 اعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها . 2 اتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالاشخاص ، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي . 3 عرضه على الطبيب المختص اذا تبين انه بحاجة الى رعاية طبية او نفسية، او اذا طلب ذلك . 4 ايداعه احد مراكز التاهيل الطبية او النفسية او الاجتماعية اذا تبين ان حالته الطبية او النفسية او العمرية تستدعي ذلك . 5 ايداعه احد المراكز المتخصصة اذا كان في حاجة الى ماوى . 6 توفير الحماية الامنية له اذا استلزم الامر ذلك . 7 اذا كان المجني عليه اجنبيا وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، او العمل اثناء السير في اجراءات التحقيق او المحاكمة، فللادعاء العام او المحكمة المختصة تقدير ذلك .