المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد؟
يكون البائع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة، فاذا اثبت اي منهم ان المخالفة وقعت لسبب خارج عن ارادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: