يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المال او الميزة او الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكنا عملا. تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥ه لتكون بالنص الاتي: «يحكم على من تثبت ادانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال او الميزة او الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنا ، او مصادرة قيمته بحسب الاحوال ، ومصادرة اي عائدات ترتبت من ذلك المال او الميزة او الفائدة» .