المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة التستر
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة التستر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة التستر؟
دون اخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلا كل عقد او تصرف يكون محله او غايته التستر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: