المادة الخامسة عشرة
من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد في شانه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب اي مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (5000) خمسة الاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود.