يخضع موظفو المعهد لما ياتي: 1 - اعضاء هيئة التدريب من حملة درجة الدكتوراه؛ للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. 2 - اعضاء هيئة التدريب الذين لا يحملون درجة الدكتوراه؛ للائحة الوظائف التعليمية. 3 - من لم يشر اليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة يخضعون لنظام الخدمة المدنية ولوائحه. تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة: المادة الخامسة عشرة عدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "يخضع موظفو المعهد للوائح المنظمة لاوضاعهم الوظيفية".