المادة الخامسة عشرة من نظام معهد الإدارة العامة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام معهد الإدارة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام معهد الإدارة العامة؟
يخضع موظفو المعهد لما ياتي: 1 - اعضاء هيئة التدريب من حملة درجة الدكتوراه؛ للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. 2 - اعضاء هيئة التدريب الذين لا يحملون درجة الدكتوراه؛ للائحة الوظائف التعليمية. 3 - من لم يشر اليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة يخضعون لنظام الخدمة المدنية ولوائحه. تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة: المادة الخامسة عشرة عدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "يخضع موظفو المعهد للوائح المنظمة لاوضاعهم الوظيفية".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: