المادة الخامسة عشرة
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تراعي الجهة المختصة -عند اتخاذها لاجراءات المعالجة- المبادئ الاتية: تحميل ملاك المنشاة المالية المهمة محل المعالجة الخسائر الواقعة عليها، يليهم دائنو المنشاة، مع مراعاة ترتيب اولوية ديونهم المقررة نظاما وتعاقدا. معاملة دائني المنشاة المالية المهمة محل المعالجة بشكل عادل يضمن عدم حصول اي منهم على قيمة تقل عما كان سيحصل عليه لو صفيت المنشاة المالية المهمة وقت البدء في اتخاذ اجراءات المعالجة. تقليل الاثار السلبية -المحتملة من اجراءات المعالجة- على المنشات المالية الاخرى ضمن المجموعة المالية او القطاع المالي. تجنب الانخفاض غير الضروري لقيمة الاصول، وتقليل تكاليف اجراءات المعالجة؛ وذلك بقدر الامكان.