المادة الخامسة عشرة
من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمن شطب اعتماده المهني او الغي ترخيصه طبقا لاحكام النظام؛ ان يطلب اعادة اعتماده او ترخيصه من الجهة المختصة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم او قرار الشطب او الالغاء، وتتبع في طلب اعادة الاعتماد المهني او الترخيص الشروط والاجراءات اللازمة للاعتماد.