المادة الخامسة عشرة
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على شركة التمويل ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات عملائها، وعملياتهم التي تم الاطلاع عليها من خلال قيام الشركة بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.