المادة الخامسة عشرة
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على شركات التامين وشركات اعادة التامين ان تخصص حصة من ارباحها السنوية لا تقل عن ( 20 % ) كاحتياطي نظامي ، وذلك الى ان يصل اجمالي الاحتياطي ( 100 % ) من راس المال المدفوع .