المادة الخامسة عشرة من نظام مراقبة البنوك
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مراقبة البنوك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مراقبة البنوك؟
يجب على كل بنك ان يرسل الى المؤسسة بيانا موحدا شهريا عن مركزه المالي، وذلك في نهاية الشهر التالي، ويجب ان يكون هذا البيان حقيقيا وصحيحا وبالشكل الذي تحدده المؤسسة، كما يجب عليه ان يرسل الى المؤسسة في خلال ستة اشهر من انقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب ارباحه وخسائره، مصدقا عليها من مراقبي حساباته، وذلك بالشكل الذي تحدده المؤسسة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: