المادة الخامسة عشرة من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؟
ا - تستمر الصلاحيات المخولة لرئيس المركز طبقا لنظام المركز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 18/ 12/ 1397ه لرئيس المدينة حتى تصدر الهيئة العليا لائحة التنظيم الاداري للمدينة واللوائح المالية والادارية الاخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: