المادة (15) من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (15) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (15) من نظام مجلس الوزراء؟
لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص باعمال وزارة من الوزارات الا بحضور وزيرها او من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: