المادة الخامسة عشرة
من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبدي مجلس الشورى الراي في السياسات العامة للدولة التي تحال اليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي: ا - مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وابداء الراي نحوها. ب - دراسة الانظمة واللوائح ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ،و اقتراح ما يراه بشانها. ج - تفسير الانظمة. د - مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات ، والاجهزة الحكومية الاخرى، واقتراح ما يراه حيالها.