يبدي مجلس الشورى الراي في السياسات العامة للدولة التي تحال اليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي: ا - مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وابداء الراي نحوها. ب - دراسة الانظمة واللوائح ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ،و اقتراح ما يراه بشانها. ج - تفسير الانظمة. د - مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات ، والاجهزة الحكومية الاخرى، واقتراح ما يراه حيالها.