المادة (15)
من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (15) من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع استيراد او تصدير الفصيلة الخيلية من والى الدول الاعضاء للنظم والاشتراطات المعمول بها دوليا.