المادة 15 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 15 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 15 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والاسواق الحرة للاسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: