المادة الخامسة عشرة
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا احال المضمون له حق ضمان نافذ في مواجهة الغير، فلا يلزم اشهار الحوالة، ويستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.