المادة الخامسة عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
١\- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. ٢\- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للسلع والخدمات، والشروط والضوابط اللازمة لتعديل قيمة التوريد بين اشخاص مرتبطين، وكذلك قيمة التوريد لحالات التوريد غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: