المادة الخامسة عشرة
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الخامسة عشرة : الاحتياطيات والمخصصات لا يجوز حسم اي احتياطيات او مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك ، وتحدد اللائحة قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات .