المادة الخامسة عشرة من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الخامسة عشرة : الاحتياطيات والمخصصات لا يجوز حسم اي احتياطيات او مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك ، وتحدد اللائحة قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: