المادة الخامسة عشرة : الاحتياطيات والمخصصات لا يجوز حسم اي احتياطيات او مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك ، وتحدد اللائحة قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات .