المادة الخامسة عشرة
من نظام ضريبة التصرفات العقارية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام ضريبة التصرفات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر، يطبق على مخالفي النظام او اللائحة ما ياتي: غرامة لا تتجاوز ثلاثة امثال قيمة الضريبة محل التهرب وذلك في حالة التهرب الضريبي. ويعاقب بالعقوبة نفسها اي شخص يثبت اشتراكه في التهرب الضريبي، او مساعدته عليه او تسهيله له. غرامة تعادل (2%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وبما لا يتجاوز (50%) من قيمة الضريبة غير المسددة، ويبدا احتساب الغرامة من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لسداد الضريبة المستحقة، وتفرض غرامة اضافية تعادل (1%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر او جزء منه في حال تم تعديل قيمة الضريبة المستحقة من قبل الهيئة، ويبدا احتساب الغرامة بعد مضي (ثلاثين يوما) من تاريخ الاشعار بالتعديل. دون اخلال بما تضمنته الفقرات (1) و(2) و(4) من هذه المادة، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام النظام او اللائحة بغرامة لا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة او (خمسين) الف ريال، ايهما اكثر. يعاقب كل من يخالف احكام النظام ممن يتمتعون بصلاحية توثيق التصرفات العقارية - وفقا للانظمة السارية في المملكة - بموجب احكام نظام التوثيق.