يجب على المشغل الاقتصادي ان يحدد للجهات المختصة اي مشغل اقتصادي اخر قدم له المنتج واي مشغل اقتصادي اخر سلم له المنتج؛ في حال طلبت الجهات المختصة منه ذلك.