المادة الخامسة عشرة
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المشغل الاقتصادي ان يحدد للجهات المختصة اي مشغل اقتصادي اخر قدم له المنتج واي مشغل اقتصادي اخر سلم له المنتج؛ في حال طلبت الجهات المختصة منه ذلك.