المادة الخامسة عشرة
من نظام رعاية المعوقين
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام رعاية المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعدل جميع الانظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة، المتعلقة وقت صدور هذا النظام ولوائحه بما يتفق معه، خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره.