تعدل جميع الانظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة، المتعلقة وقت صدور هذا النظام ولوائحه بما يتفق معه، خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره.