مع عدم الاخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء، اذ رفعت دعوى عن موضوع واحد امام احدى محاكم الديوان وامام اي جهة اخرى، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلتا كلتاهما ؛ فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة الى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة اعضاء: عضو من المحكمة الادارية العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من الجهة الاخرى يختاره رئيس الجهة، وعضو من مجلس القضاء الاداري يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسا لهذه اللجنة، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من محاكم الديوان والاخر من الجهة الاخرى، وتفصل في هذه الدعاوى وفقا للاحكام والاجراءات الواردة في نظام القضاء.