المادة الخامسة عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة؟
تعتبر المخالفات المالية ما يلي: 1 - مخالفة اي حكم من احكام هذا النظام او اللوائح التنفيذية التي تصدر تنفيذا لاحكامه. 2 - مخالفة اي حكم من احكام انظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على اموالها المنقولة والثابتة، وتنظيم شئونها المالية، كاحكام الميزانية والانظمة المالية والحسابية ولوائح المستودعات. 3 - كل اهمال او تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، او تعريض مصلحة من مصالحها المالية للخطر، او يكون من شانه ان يؤدي الى ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: