المادة الخامسة عشرة من نظام دارة الملك عبد العزيز
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام دارة الملك عبد العزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام دارة الملك عبد العزيز؟
يضع مجلس الادارة لائحة تنظم القواعد المالية المسبقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: