المادة الخامسة عشرة
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الافصاح عنها الا في الاحوال المبينة في النظام.