المادة الخامسة عشرة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؟
تكون بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الافصاح عنها الا في الاحوال المبينة في النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: