المادة الخامسة عشرة
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر الهيئة قائمة تتضمن المؤشرات الجغرافية المحمية بموجب احكام النظام واللائحة او بموجب اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفا فيها، ويتاح الاطلاع عليها دون مقابل.