تصدر الهيئة قائمة تتضمن المؤشرات الجغرافية المحمية بموجب احكام النظام واللائحة او بموجب اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفا فيها، ويتاح الاطلاع عليها دون مقابل.