المادة الخامسة عشرة من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام حماية الطفل؟
تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة: - اضافة فقرة تحمل الرقم (4) لهذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6ه، وتكون بالنص الاتي: "في حال انفصال الوالدين للام الحق في حضانة اولادها، ولا ينزع هذا الحق الا بحكم قضائي". يعد والدا الطفل - او احدهما ، او من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود امكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الايذاء والاهمال. تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل - او من يقوم على رعايته - بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الايذاء والاهمال. في حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال باي منهما؛ ما لم تقتض مصلحته غير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: