المادة الخامسة عشرة
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الدعم الاجتماعي والاقتصادي المادة الخامسة عشرة: للاشخاص ذوي الاعاقة واسرهم، الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الاعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي. وتحدد اللائحة الية تنفيذ احكام هذه المادة.