المادة 15
من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
نصُّ المادة 15 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينتهي العمل بجوازات السفر السياسية او الخاصة الحالية الممنوحة لاشخاص لا يستحقونها بمقتضى احكام هذا النظام، ويستثنى من ذلك جوازات سفر اولئك الاشخاص الموجودين في خارج المملكة عند نشر هذا النظام فتسقط صلاحيات جوازاتهم عند عودتهم الى المملكة شريطة الا تمتد اقامتهم في الخارج اكثر من ستة اشهر بعد تاريخ تنفيذ هذا النظام.