المادة الخامسة عشرة
من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للجمعية ميزانية سنوية تتفق في بدايتها ونهايتها مع ميزانية الدولة.
من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.