المادة الخامسة عشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية؟
يكون للجمعية ميزانية سنوية تتفق في بدايتها ونهايتها مع ميزانية الدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: