المادة الخامسة عشرة
من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد القيام باي من الافعال الاتية مخالفة لاحكام هذا النظام: 1 - الادلاء للهيئة ببيانات او معلومات خاطئة او مضللة؛ بقصد الحصول على الرخصة، او تجديدها، او نقلها. 2 - اخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة باوجه النشاط. 3 - الاخلال باسس التنافس العادل، او الحد منه. 4 - الحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف او مرافق غاز البترول السائل، او استخدامها او الربط بها بصورة غير نظامية. 5 - الاخلال باي من احكام هذا النظام او اللائحة التنفيذية او اللوائح او شروط الرخصة او التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة. تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة: * صدرالمرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه. وتضمن مايلي: - احلال كلمة "الوزارة" محل كلمة "الهيئة" اينما وردت في هذه المادة. - احلال كلمة "للوزارة" محل كلمة "للهيئة" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. - حذف عبارة "بقصد الحصول على الرخصة، او تجديدها، او نقلها" الواردة في عجز الفقرة (1). - اضافة عبارة "او شبكة توزيع الغاز المستقلة" بعد عبارة "بشبكة توزيع الغاز الجاف" في الفقرة (4)، لتكون بالنص الاتي: "4- الحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف او شبكة توزيع الغاز المستقلة او مرافق غاز البترول السائل، او استخدامها او الربط بها بصورة غير نظامية". - اضافة فقرة بالنص الاتي: " 6- اعاقة اعمال المراجعة والتفتيش".