المادة الخامسة عشرة
من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الشركات والمؤسسات الخاصة ان تزود وزارة المعارف عند طلبها ببيانات عن عدد الاميين العاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات، واعمارهم ومهنهم، وبايضاح عن الخطوات التي قامت بها لمحو اميتهم.