تدقيق الاحكام الشرعية المعروضة على رئاسة القضاة التي لم يقنع بها المحكوم عليه والاحكام التي نصت النظم والتعليمات على تدقيقها من قبل رئاسة القضاة كالحكم على بيت المال والاوصياء وناظر الوقف وما ماثل ذلك.