المادة (15) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (15) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (15) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
تدقيق الاحكام الشرعية المعروضة على رئاسة القضاة التي لم يقنع بها المحكوم عليه والاحكام التي نصت النظم والتعليمات على تدقيقها من قبل رئاسة القضاة كالحكم على بيت المال والاوصياء وناظر الوقف وما ماثل ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: