المادة الخامسة عشرة من نظام تربية النحل
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام تربية النحل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام تربية النحل؟
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: