المادة الخامسة عشرة
من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على العاملين الصحيين المعنيين بتغذية الام تشجيع الرضاعة الطبيعية، وبذل ما يساعد على ضمانها، وان يكونوا على دراية كافية بما تتطلبه اعمالهم، وان يكونوا مؤهلين لتقديم المعلومات والمشورة والتدريب لمن يحتاج اليها.