المادة الخامسة عشرة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؟
يلتزم المطور بتقديم قوائم مالية - يعدها المحاسب القانوني - لكل مشروع عقاري مرخص له؛ الى الجهة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: