يجوز للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب امر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الاخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية.