المادة الخامسة عشرة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء؟
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة، وتبدا السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: